أخبارأخبار جهوية

عامل إقليم الحاجب يستفسر رئيس جماعة أيت حرز بشأن أفعال مخالفة للقانون

راسل السيد عامل إقليم الحاجب “زين العابدين الأزهر” رئيس المجلس الجماعي لآيت حرز الله “بناصر أشباخ” و10 مستشارين بذات الجماعة ، ضمنهم كاتب المجلس، وبعض نوابه وعضو سابق بالمجلس بالإضافة إلى الموظف المكلف بالمصلحة التقنية، تحت إشراف رئيس دائرة عين تاوجطات.
وتتعلق هذه المراسلات باستفسار حول ارتكابهم لأفعال مخالفة للقانون تبعا لتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية والذي أعدته خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 18 من شهر شتنبر المنصرم، وتطبيقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14.113

وبحسب مراسلة العامل لرئيس مجلس أيت حرزالله التي تتوفر “جريدة أنفابريس” على نسخة منها، فإن الرئيس ارتكب أفعالا مخالفة للقانون وذلك بتسليم مجموعة من الشوهد الإدارية يشهد بموجبها أن عمليات الشراء على الشياع لا تدخل في نطاق تطبيق مقتضيات القانون رقم 25.90 بمساحات تقل عن 2500 متر مربع، وبناء على عقود غير قانونية، وعدم اتخاذه أي إجراء بخصوص تسليم نائبه الثالث وبدون تفويض شهادة إدارية غير مؤرخة (36/2023) تتعلق بعملية بيع جزء مشاع من عقار.

وأضافت المراسلة ذاتها، أن الرئيس قام بالتوقيع على محاضر بالموافقة على ربط بالكهرباء وتسليم الرخص المتعلقة بهذه البنايات التي تبين أنها غير قانونية وتم تشييدها دون رخصة بناء، وأيضا عدم اتخاذه أي إجراء بخصوص تدخل أعضاء بمجلس جماعته خلال الإنتدابين السابق والحالي في تسيير الجماعة والموافقة على ربط بنايات غير قانونية بالكهرباء، في تجاوز لدورهم التداولي المؤطر بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وذلك بالتوقيع على محاضر غير مؤسسة على سند قانوني، ولا تدخل في اختصاصاتهم لدراسة طلبات رخص الربط وإبداء رأيهم بشأنها ترتب عنها اتخاذ قرارات بالترخيص للبنايات المعنية.

وقام الرئيس كذلك، بتسليم رخص ربط بشبكة الكهرباء لبنايات مشيدة دون رخصة بناء وناتجة عن تقسيم غير قانوني للعقارات وبناء على عقود بيع بقع أرضية أو بنايات تخالف مقتضيات القانون وقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، إذ تبين من خلال حدود البقعة أو البناية المشيدة فوقها بعقود البيع المرفقة بطلب الرخص أنها مستخرجة بطريقة مخالفة للقانون، وتسليم رخصة ربط بالكهرباء لبناية شكلت موضوع مخالفة في ميدان التعمير.

وقد منح عامل إقليم الحاجب زين العابدين الأزهر، لرئيس مجلس أيت حرزالله وأعضائه، مدة 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل، بموافاته بإضاحات كتابية حول المنسوب إليه داخل الآجال المشار إليه أعلاه، تطبيقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية بالقانون المذكور أعلاه، حسب الحالة أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجال المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة، أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية، الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصل الطلب.

Show More

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button