
المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية مواد من قانون المسطرة المدنية
أنفا بريس //
قضت المحكمة الدستورية بعدم مطابقة عدد من المواد الواردة في مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية للدستور، وذلك في قرارها رقم 255/25 الصادر يوم الاثنين 4 غشت 2025، عقب توصلها بالنص النهائي للقانون من رئيس مجلس النواب بتاريخ 9 يوليوز 2025.
وأوضح نص القرار أن المواد 17 (الفقرة الأولى)، و84 (الفقرة الرابعة، المقطع الأخير)، و90 و107 و364 (الفقرات الأخيرة من كل منها)، بالإضافة إلى المواد 288، و339 (الفقرة الثانية)، و408 و410 (الفقرتان الأوليان)، و624 (الفقرة الثانية)، و628 (الفقرتان الثالثة والأخيرة)، لا تحترم مقتضيات الدستور. كما اعتبرت المحكمة أن مقتضيات أخرى تحيل على الفقرة الأخيرة من المادة 84 – والمتضمنة في عدد من المواد من بينها 97، 101، 103، 123، 173، 204، 229، 323، 334، 352، 386، و500 – غير مطابقة للدستور أيضًا.
وقد أمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان، مع النشر الرسمي في الجريدة الرسمية.
يُذكر أن مجلس النواب كان قد صادق، في قراءة ثانية بتاريخ 22 يوليوز 2025، على مشروع قانون المسطرة المدنية، بموافقة 47 نائبًا ومعارضة 15، من أصل 395 نائبًا، دون تسجيل أي امتناع. وجاءت إحالة النص على المحكمة الدستورية بعد إعلان رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، عزمه على عرض المشروع للتدقيق الدستوري، استجابةً لموجة احتجاجات واسعة من طرف المحامين ضد مضامين النص.
وكانت فرق المعارضة قد وجهت انتقادات شديدة للمشروع، معتبرة أنه يمس بحقوق التقاضي ويُقيّد دور الدفاع. وصرّحت النائبة البرلمانية فاطمة التامني أن “النص يُضيّق على حق الدفاع ويقوّض الولوج إلى العدالة”، فيما اعتبرت النائبة نبيلة منيب أن المشروع “يضرب الحق في المحاكمة العادلة”.



